الشيخ الطوسي

147

تهذيب الأحكام

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان سمرة بن جندب لعنه الله كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة ، فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا إليه وخبره الخبر ، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكا إليه ، فقال : إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى ، فلما أبى ساومه حتى بلغ له من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال : لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار . 11 - باب أحكام الأرضين ( 652 ) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ، فقلنا : الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فان شاء ولي الأمر ان يأخذها اخذها ، فقلنا : فان اخذها منه قال : يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل . ( 653 ) 2 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشتر من ارض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين .

--> - 652 - 653 - الاستبصار ج 3 ص 109 الفقيه ج 3 ص 152